تعتبر **زكاة الذهب والفضة** ركناً هاماً من أركان الشريعة الإسلامية لحفظ بركة المال وتطهيره. وتشمل الزكاة الذهب المقتنى للادخار والاستثمار والسبائك والجنيهات، متى ما تحققت شروط النصاب وحولان الحول الهجري.

1. نصاب الذهب والفضة الشرعي

  • نصاب الذهب: يبلغ 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 (أو ما يعادله من عيار 21 وهو 97.1 جرام، أو عيار 18 وهو 113.3 جرام).
  • نصاب الفضة: يبلغ 595 جراماً من الفضة النقية عيار 999.

2. طريقة حساب قيمة الزكاة الواجب إخراجها (2.5%)

إذا بلغ الذهب نصاباً وحال عليه الحول (سنة هجرية كاملة)، تُحسب الزكاة الواجبة بواقع **2.5% (ربع العشر)** من إجمالي القيمة السعرية للذهب يوم وجوب الزكاة.

المعادلة الحسابية: قيمة الزكاة بالجنيه = (إجمالي وزن الذهب بالجرام × سعر شراء الجرام للعيار يوم الإخراج) × 0.025

3. زكاة المشغولات الذهبية الخاصة بـ الزينة النساء

اختلف الفقهاء في زكاة مشغولات الزينة المعتادة؛ حيث يرى جمهور الفهاء عدم وجوب الزكاة في الذهب المخصص للاستعمال الشخصي المعتاد، بينما يرى فتاوى أخرى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب احتياطاً. أما السبائك والجنيهات والذهب المخزن للادخار فتجب فيه الزكاة إجماعاً.

معرفة سعر الجرام اليوم لحساب الزكاة ←